دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة

دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة

صيغ الدعاوي
11. Aug 2020
169 مشاهدات
دعوى وضع حدود لأملاك مشتركة أمام المحكمة

دعوى وضع حدود
لأملاك مشتركة أمام المحكمة

إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ..........................
أنا .......................... محضر محكمة.......................... انتقلت وأعلنت:
السيد/ ..........................

الموضوع:

يمتلك الطالب قطعة أرض كائنة بناحية شارع مساحتها ومحدودة بالحدود الآتية:
الحد البحري:........................
الحد القبلي:........................
الحد الشرقي:......................
الحد الغربي:.......................
وهذه الأرض المذكورة تحد قطعة الأرض المملوكة للطالب ويحق للطالب إجبار المعلن إليه على وضع حدود لقطعتي الأرض سالفتي الذكر بمصروفات مشتركة بينهما محافظة على معالم وحدود كل قطعة.

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة......... ومقرها.......... يوم الموافق.../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بتعيين خبير تكون مأموريته تحديد حدود كل قطعة من القطعتين المبينتين بصدر هذه العريضة بنفقات ومصروفات مشتركة بين الطالب والمعلن إليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع


دعوى
وضع حدود
لأملاك مشتركة
أمام المحكمة

وكيل الطالب
..............

المحامى


بموجب توكيل

رقم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات