دعوى وضع حدود
لأملاك مشتركة أمام المحكمة
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ .......................... أنا .......................... محضر محكمة.......................... انتقلت وأعلنت: السيد/ .......................... الموضوع: يمتلك الطالب قطعة أرض كائنة بناحية شارع مساحتها ومحدودة بالحدود الآتية: بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة......... ومقرها.......... يوم الموافق.../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بتعيين خبير تكون مأموريته تحديد حدود كل قطعة من القطعتين المبينتين بصدر هذه العريضة بنفقات ومصروفات مشتركة بين الطالب والمعلن إليه مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات