دعوى استرداد الثمن بعد إبطال عقد البيع المبرم مع القاصر
أنه في يوم.........
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ .............. بصفته وليًا (وصيًا) على القاصر المقيم/ .......... مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع مؤرخ.../ .../ ..... اشترى الطالب من القاصر المشمول بولاية (وصاية) المعلن إليه ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم...... شارع........ قسم......... محافظة........ والمكون من......... والبالغ مساحته ........ مترا مربعا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ....................... الحد القبلي/ .......................
الحد الشرقي/ ....................... الحد الغربي/ .......................
وذلك نظير ثمن قدره.......... جنية دفعه الطالب للقاصر المذكور جميعه بمجلس العقد.
وبتاريخ.../ .../ .....فوجئ الطالب بالمعلن إليه بصفته وليا شرعيًا (وصيًا) على القاصر المذكور برفع ضده الدعوى رقم........ لسنة......... مدني كلي........ بشأن إبطال عقد البيع المؤرخ.../ .../ ..... والمبرم بين الطالب والقاصر المشمول بولاية (وصاية) المعلن إليه وتحدد لنظر الدعوى جلسة.../ .../ ..... أمام محكمة.
وحيث أن الدعوى المذكورة تداولت بالجلسات وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة أول درجة بإبطال عقد البيع وإلزام الطالب برد العقار المبيع إلى المعلن إليه بصفته فأستأنف الطالب هذا الحكم وقيد استئنافه تحت رقم......... لسنة......... ق وقضى فيه بتأييد الحكم المستأنف.
وإذ تنص المادة 142 من التقنيين المدني في فقرتها الأولى على أنه: في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ".
ولما كان المعلن إليه استنادا إلى ما تقدم قد رد العقار المبيع إليه فإنه يتعين عليه أن يرد الثمن الذي قبضه القاصر إلى الطالب. إلا أنه لم يفعل رغم إنذاره بذلك على يد محضر محكمة ........ بتاريخ.../ .../ ..... ورغم ذلك لم يحرك ساكنا مما حذا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (........) بمحكمة........ الكائن مقرها.............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق.../ .../ .....ليسمع الحكم بإلزامه بأن يرد إلى الطالب مبلغ........ جنية قيمة الثمن المدفوع مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد شئ من الثمن إلا بقدر ما أفاده منه ولا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته وفقا لما نصت المادة 142 من القانون المدني.
(نقض 5/ 3/ 1979 س 30 ص 809)
التعليقات