دعوى استرداد أشياء محجوز عليها

دعوى استرداد أشياء محجوز عليها

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
227 مشاهدات
دعوى استرداد أشياء محجوز عليها

دعوى استرداد أشياء محجوز عليها

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.

أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ....................

السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبًا مع: .....................

وأعلنتهما بالآتي

الموضـوع

بتاريخ .../ .../ ...... قام المعلن إليه الأول بتوقيع الحجز التنفيذي على منقولات تخص الطالب ظنا منه بأنها ملك المعلن إليه الثاني وذلك استيفاء لمبلغ جملته ...... بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ........ لسنه ...... استئناف ........ والصادر بجلسة.../ .../ ...... وبيان هذه المنقولات كالآتي:

(تذكر المنقولات المحجوز عليها).

وتحددت جلسة البيع بتاريخ .../ .../ ...... وحيث إن المنقولات موجودة لو يتم بيعها.

وحيث إن المنقولات المحجوز عليها لا تخص المعلن إليه الثاني وإنما هي ملك الطالبة وهذا ثابت بموجب قائمة المنقولات - منقولات الزوجية - والثابتة التاريخ بمأمورية توثيق ........... (في حالة عدم وجود مستندات يمكن إثبات الملكية بكافة طرق الإثبات ومن بينه شاهدة الشهود).

فإنه والحالة هذه يحق للطالبة إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بأحقيتها للمنقولات المبينة وصفًا بصدر هذه الصحيفة ومحضر الحجز الموقع عليها بتاريخ .../ .../ ......

هذا والقصد من إعلان المعلن إليه الثالث بصفته هو أن يوقف التنفيذ وجوبا حتى الفصل في هذه الدعوى.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة .......والكائن مقرها ....... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم 00000 الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة (.......) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بأحقية الطالبة للمنقولات المبينة وصفا بصدر هذه الصحيفة ومحضر الحجز الموقع بتاريخ  .../ .../ ......وإلغاء هذا الحجز واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.

مع إلزام المعلن إليه الأول (الحاجز) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات