دعوى
استرداد منقولات محجوزة
إنه في يوم........... الموافق .../ ... / .... بناء على طلب السيد/ ............... مالك المنقولات. أنا .................. محضر محكمة .................... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ............................ الحاجز. 2 - السيد/ ............................. المدين. 3 - السيد/ .................... محضر أول...........محكمة. الموضوع بتاريخ .../ ... / .... أوقع المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني حجزًا تنفيذيًا على المنقولات الآتية والمملوكة للطالب على أنها مملوكة لمدينه المعلن إليه الثاني وذلك بموجب حكم صادر من محكمة بتاريخ في الدعوى المقيدة بجداولها تحت رقم....... لسنة........... بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها يوم .............الموافق ........... للمرافعة والحكم بأحقية الطالب للمنقولات المبينة بصدر هذه العريضة وإلغاء الحجز عليه |
|
التعليقات