دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية

دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية

صيغ الدعاوي
12. Aug 2020
231 مشاهدات
دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية

دعوى استرداد ضعف العربون مع الفوائد القانونية

إنه في يوم...............

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم/ .....................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................. المحامي.

أنا................ محضر محكمة............. انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ................................. المقيم/ ....................... مخاطبًا مع/ .................

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد بيع بالعربون مؤرخ.../ .../ ..... وباع المعلن إليه إلى الطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم...... شارع............... قسم.............. محافظة.............. والمكون من................. والبالغ مساحته............. مترًا مربعًا والمحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري/ .......... الحد القبلي/ ..........

الحد الشرقي/ .......... الحد الغربي/ ..........

وذلك لقاء ثمن قدره............... جنية.

وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (..........) اتفاق بين الطالب والمعلن إليه على خيار العدول عن البيع لكل مكنهما خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد البيع وذلك نظير مبلغ وقدره ....مليم..... جنيه (فقط............... لا غير) كعربون أداة الطالب إلى المعلن إليه بمجلس العقد.

وحيث إن بتاريخ.../ .../ ..... وفي خلال المدة المحدده لخيار العدول فوجئ الطالب بأن المعلن إليه قد تصرف بالبيع في العقار المبين الحدود والمعالم بعقد البيع بالعربون وبصدر هذه الصحيفة إلى آخر غير الطالب مما يعني أن المعلن إليه قد عدل عن إتمام البيع مع الطالب.

وإذ تنص المادة 103 من التقنيين المدني على أنه:

1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك

2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر ".

لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المعلن إليه قد عدل عن إبرام البيع مع الطالب فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بإلزام المعلن إليه برد ضعف العربون وقدره مليم جنية فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى عقد البيع بالعربون المؤرخ.../ .../ ..... وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.

بنـاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..........) بمحكمة........ الكائن مقرها................ وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم.......... الموافق.../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم بإلزامه بأن يرد للطالب ضعف العربون الذي قبضه والمبين بعقد البيع بالعربون المؤرخ.../ .../ ..... مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق.

ولأجل العلم/

ملحوظة:

1 - يراعى إنذار المدعى عليه قبل رفع الدعوى.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات