دعوى إثبات حالة عقار
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ..................
الموضـوع
حيث إن الطالب بموجب عقد مقاولة مؤرخ .../ ..../ .......م اتفق مع المعلن إليه بصفته مقاولا لأعمال التشييد والبناء عقار على أرض الطالب الكائنة (يذكر معالم الأرض وأوصافها أو العقار وأوصافه) وفقا للعقد المبرم بينهما وللترخيص الصادر بذلك باسم الطالب تحت رقم … لسنة… حي…
وحيث إن المعلن إليه قد بدأ بأعماله فى التشييد غلا أنه توقف عند أعمال الدور الثاني ولم يستكمل البناء دون عذر أو مسوغ قانوني يحق له به ذلك رغما فى تقاضيه مقدم أعمال التشييد بما يتجاوز حتى حساب الدور الخامس من الطالب، الأمر الذي دعاه إلى إنذار بتاريخ .../ ..../ .......م منبها عليه بتنفيذ التزامه بموجب العقد المحرر فيما بينه وبين الطالب ووفقا لما انتهى إليه مضمون الإنذار المرفق طي أوراق هذه الدعوى.
إلا أنه لم يحرك ساكنًا واستمر فى تعنته دون مبرر مما حدا بالطالب واستعمالا للحق المخول بالمواد 209، 650 مدني (يذكر نص المادتين) ووفقا لما هو مقرر بنص المادة 133 من قانون الإثبات (يذكر نصها) فإن الطالب لا يسعه سوي الالتجاء إلى هذه الدعوى بغية إثبات حالة إعمال المباني التي تمت والتي لم تتم وفقا لعقد المقاولة المؤرخ .../ ..../ .......م فيما بين الطالب والمعلن إلهي بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته إثبات حالة العقار.
بناء عليه
أنا …… وكلفته الحضور أمام محكمة …… للأمور المستعجلة …… ليسمع الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته الانتقال للعقار المبين بصدر الصحيفة وبمضمون عقد المقاولة المؤرخ .../ ..../ .......م لبيان ما تم إنجازه من إعمال وما لم ينجز منها وفقًا للثابت بعقد المقاولة وعلى وجه العموم إثبات حالة العقار مع إبقاء الفصل فى المصروفات لحين انتهاء الخصومة بحكم قطعي ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولآجل العلم
التعليقات