دعوى طرد المشتري في بيع ملك الغير
إنه في يوم.....................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .........................
وأعلنته بالآتي
بموجب العقد المسجل رقم.......... لسنة 2 شهر عقاري.......... يمتلك الطالب ما هو قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مساحتها.......... مترا مربعا كائنة بحوض............ رقم.......... زمام ناحية........... قسم............... محافظة الجيزة ومحدودة بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ............... الحد القبلي/ ...............
الحد الشرقي/ ............... الحد الغربي/ ...............
وإذ فوجئ الطالب بالمعلن إليه يضع يده على الأرض المملوكة له بزعم منه شرائها من السيد/ ............................. بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ..... نظير ثمن قدره............... جنية.
وإذ تنص المادة 466 من التقنيين المدني على أنه: إذا باع شخصا شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل أو لم يسجل "
وفي كل الأحوال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد ".
هذا ومن المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض أن المشتري في بيع ملك الغير إذا لم يكن قد سجل عقد البيع جاز للمالك أن يطلب طرده باعتباره غاصبا لا تستند يده إلى تصرف نافذ في حقه.
(طعن رقم 98 س 46 ن جلسة 24/ 1/ 1979)
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الأرض المبيعه والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة هى مملوكة للطالب وأن المعلن إليه قام بشرائها ممن لا يملكها الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطرد المعلن إليه من الأرض عين التداعي، هذا ويركن الطالب في إثبات عناصر الدعوى إلى ما تضمنت حافظته من مستندات وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (.............) بمحكمة......... الكائن مقرها............ وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق.../ .../ ..... ليسمع الحكم بطرده من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
التعليقات