دعوى إخلاء
عقار للهدم وإعادة البناء
إنه في يوم ................... الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ......................... أنا ......................... محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت: 1 ـ السيد/ .................... 2 ـ السيد/ ..................... 3 ـ السيد/ .................... الموضوع: يستأجر المعلن إليهم الأول الوحدة رقم ............. والثاني الوحدة رقم ............... (التأجير لأغراض غير سكنية أو الاستعمال لأغراض غير سكنية). بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة.............. مقرها .............. يوم ............. الموافق.../ .../ ..... للمرافعة وسماع الحكم بإخلائهم من الأماكن المؤجرة والمبينة بصدر العريضة وعقود الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والمنقولات مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات