دعوى حل شركة وتعيين مصف للشركة
إنه في يوم ............. الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ....................... أنا ................ محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ................................... 2 - السيد/ ................................... 3 - ورثة/ ................................... الموضوع بتاريخ .../ .../ ..... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليهم برأس مال قدره...... لمدة ....... وبعنوان ........وغرض الشركة ...... وتم شهرها وقيدت بالسجل التجاري لمحافظة ............ تحت رقم ....... بتاريخ .../ .../ ..... وبتاريخ .../ .../ ..... توفي المرحوم الشريك المتضامن بالشركة وكان يحق للطالب عملاً بالبند من عقد الشركة أن يطالب عدم الاستمرار فيها ويحق له طبقًا لذلك المطالبة بتصفيتها في حالة وفاة أحد الشركاء. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ ومقرها ............ يوم ...... الموافق .../ .../ ..... للمرافعة وسماع الحكم بحل شركة التضامن المبينة بصدر العريضة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصف لها تكون مهمته استلام موجوداتها وأصولها وسداد ديونها وإعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد وتسليمه حصته من رأس المال والأرباح كل بحسب حصته في رأس المال مع إضافة المصروفات والأتعاب على عاتق التصفية. |
|
التعليقات