دعوى بحل شركة وتعيين مصف لها لعدم تقديم أحد الشركاء حصته
إنه في يوم - - - - - - الموافق - - - - - - -
1 - بناء على طلب السيد/ - - - - - - - - - - - - والمقيم في - - - - - - - - - - - - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................
أنا - - - - - - - - - محضر محكمة - - - - - - الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 - السيد/ - - - - - - - - - - - المقيم فى - - - -- - - - - - - - - محافظة - - - - - - - - - - - - - مخاطبًا مع/ - - - - - - - - - - - - - .
2 - السيد/ - - - - - - - - - - - المقيم فى - - - - - - - - - - - محافظة - - - - - - - - - - - - - مخاطبًا مع/ - - - - - - - - - - - - - .
3 - السيد/ - - - - - - - - - - - المقيم فى - - - - - - - - - - - - محافظة - - - - - - - - - - - - - مخاطبًا مع/ - - - - - - - - - - - - - .
وأعلنتهم بالأتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ - - - - - - - - - - - تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة - - - - - - - - - ومدتها - - - - - - - - - - (تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن).
وحيث إن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها - - - - - - - - - في مدة أقصاها - - - - - - - - - - - .
وحيث إنه بالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده.
وحيث إنه قد ترتب على عدم وفاء المعلن إليه بتعهده تجاه الشركة عجز الشركة عن القيام بالأغراض التي أنشئت من أجلها.
الأمر الذي يحق معه للطالب عملاً بأحكام المادة 530 من القانون المدني أن يطلب حل الشركة لهذا السبب مع ما يترتب على ذلك قانونًا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة - - - - - الابتدائية الكائن مقرها في - - - - أمام الدائرة التجارية، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم - - - الموافق - - - - - وذلك ليسمعوا الحكم بحل الشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وتعيين مصف لها تكون له جميع الحقوق المقررة قانونًا وإلزام المعلن إليه بأن يدفع مبلغ - - - - - - على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/
"السند القانوني: المادة 530 من القانون المدني"
التعليقات