دعوى إلزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة كمبيالة قبلها
إنه في يوم......................
بناء على طلب السيد/ ............. (حامل الكمبيالة) المقيم/ ............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ............... (اسم المسحوب عليه) المقيم/ ................... مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
بموجب كمبيالة محررة فى .../ .../ ....... ومستحقه الدفع فى .../ .../ ....... ومسحوبة من السيد/ ....... (الساحب) على المعلن إليه (المسحوب عليه) لأمر الطالب (المستفيد) يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ......... جنيه.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ....... (قبل تاريخ الاستحقاق) عرض الطالب الكمبيالة على المعلن إليه لقبولها بالطريق الودي فلم يمتنع المعلن إليه وقبلها ووقع على الكمبيالة بما يفيد قبوله الوفاء بقيمتها في ميعاد استحقاقها.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ....... (تاريخ الاستحقاق) طالب الطالب المعلن إليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة التي قبلها فامتنع عن الوفاء بقيمتها دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي.
وإذ قبل المسحوب عليه الكمبيالة صادر ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
1 - إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2 - وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444، 445 من هذا القانون ".
ومفاد ذلك أنه إذا قدم الحامل الكمبيالة للمسحوب عليه فقبلها فإن ذلك يعد قرينة لا تقبل العكس على تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء من الساحب وبالتالي فإنه يلزمه التزامًا صرفيًا مجردًا في مواجهة حامل الكمبيالة يؤكد حق هذا الأخير في استيفائها في ميعاد الاستحقاق.
لما كان ما تقدم وكان الثابت امتناع المعلن إليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة التي قبلها إلى الطالب في ميعاد استحقاقها فهو الأمر الذي يحق معه للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب إلزامه بالوفاء بقيمة الكمبيالة والعوائد وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي فضلا عن المصاريف التي تحملها.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة...... بمحكمة....... الكائن مقرها...... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق .../ .../ ....... ليسمع الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ........ جنيه قيمة الكمبيالة التي قبلها والمحررة في .../ .../ ....... والمسحوبة عليه من السيد/ ............ لأمر الطالب والفوائد من يوم الاستحقاق وحتى السداد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء (م 439/ 4 قانون 17 لسنة 1999).
2 - فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامن إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها ويعد عمل احتجاج عدم الوفاء (م 439/ 5 قانون 17 لسنة 1999).
3 - من قبل كمبيالة صار ملزمًا بوفاء قيمتها. ولا يجوز رجوعه عن القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
التعليقات