دعوي إلغاء قرار هدم
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات أفراد
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم/ ....................... المقيم ....................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......................
ضد
السيد الأستاذ/ محافظ ....................... ويعلن سيادته
السيد الأستاذ/ رئيس حي ....................... ويعلن سيادته
السيد/ مأمور قسم ....................... ويعلن
الموضوع
بتاريخ .../ .../ .... اصدر السيد/ رئيس حي ....................... قراره الرقيم .............. لسنة .............. الصادر بازالة أعمال المباني بالدور .............. من العقار رقم .............. شارع .............. قسم .............. وهي مبنية بمساحة .............. باسم الطاعن وذلك بسبه أن هذه المباني مخالفة لأحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الآتية: -
1 - عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر إلي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم: -
1 - بقبول هذا الطعن شكلاً.
وفي الموضوع:
أولاً: - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم .............. لسنة والصادر بتاريخ .../ .../.... والصادر بإزالة المباني بالدور .............. من العقار رقم .............. شارع .............. قسم ..............
ثانيًا: - بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
التعليقات