دعوى فسخ عقد مقايضة
إنه في يوم.........
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ..........................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد عرفي مؤرخ.../ .../ ..... أسقط وتنازل الطالب على سبيل التبادل (المقايضة) إلى المعلن إليه عن العقار ملكه الكائن برقم شارع.... قسم..... محافظة....... والمكون من..... والبالغ مساحته....... مترًا مربعًا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ......................... الحد القبلي/ .........................
الحد الشرقي/ ......................... الحد الغربي/ .........................
وذلك نظير تنازل المعلن إليه للطالب عن العقار ملكه الكائن برقم.... شارع..... قسم....... محافظة....... والمكون من...... والبالغ مساحته........ مترًا مربعًا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ......................... الحد القبلي/ .........................
الحد الشرقي/ ......................... الحد الغربي/ .........................
وقد تم هذا التقايض على أن يدفع المعلن إليه للطالب مبلغ...... جنيه كمعدل لقاء المقايضة يلتزم بأدائه خلال أجل غايته.../ .../ .....
وإذ أنقضى الأجل المحدد بالعقد وبالرغم من ذلك لم يقم المعلن إليه بتنفيذ التزامه بالوفاء بالمعدل المذكور إلى الطالب رغم إعذاره بذلك بموجب إنذار على يد محضر محكمة .
وإذ تنص المادة 485 من التقنيين المدني على أنه: تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضه ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه ".
ومفاد ذلك أن المعدل يخضع للأحكام الخاصة بالثمن في عقد البيع فإذا لم يلتزم بالوفاء به جاز للمتقايض الآخر فسخ العقد مع التعويض.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (.......) بمحكمة..... الكائن مقرها....... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق.../ .../ ..... ليسمع الحكم بفسخ عقد المقايضة المؤرخ.../ .../ ..... وإلزامه برد العقار الذي تسلمه للطالب وبأن يدفع للطالب تعويضًا قدره..... جنيه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
التعليقات