دعوى فسخ عقد بيع
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ .............. أنا ............... محضر محكمة............... الجزئية انتقلت وأعلنت: السيد/ .............. بموجب عقد ابتدائي تاريخه باع المعلن إليه إلى الطالب قطعة أرض فضاء في محافظة..............ومساحتها.............. ومحدودة بالحدود الآتية: الحد البحري:.............. الحد القبلي:.............. الحد الشرقي:.............. الحد الغربي:.............. وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره تم سداده بالكامل عدًا ونقدًا ليد البائع المعلن إليه وقت تحرير العقد الابتدائي. وحيث إنه عندما توجه الطالب لاستلام الأرض المباعة بتاريخ.../ .../ .... وجد أن مساحتها تبلغ.... وبذلك يكون هناك نقص جسيم بحيث أصبحت لا تصلح لحاجة الطالب أو.............. الذي يحق له أن يفسخ عقد البيع ويسترد كامل الثمن فيحق للطالب رفع الدعوى الماثلة. بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة.............. ومقرها.............. يوم......... الموافق.../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ.../ .../ .... مع إلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغًا وقدره قيمة ما دفع منه من أصل الثمن ومبلغ للتعويض عن الأضرار التي أصابته والمصروفات مقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات