دعوي إلغاء قرار سلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة وبها شق مستعجل
السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد/ .............................. والمقيم.............................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..............................
ضد
السيد محافظ.............................. بصفته ويعلن سيادته مخاطبًا مع/ .............................. السيد وزير التربية والتعليم/ .............................. بصفته ويعلن سيادته مخاطبًا مع/ ..............................
الموضوع
بتاريخ .../.../ .... تقدم الطالب باستقالته إلي السيد الأستاذ مدير إدارة منطقة ..................... التعليمية بموجب إنذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الإنذار.
ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه
" للعامل أن يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون " .
وبإنزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الإدارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول أو الرفض الأمر الذي أصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتى كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الإدارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث إن طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي أسباب قوية لإلغاء القرار السلبي الصادر من إدارة منطقة التعليمية برفض إعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من إدارة ..................... التعليمية بالامتناع عن إنهاء خدمة الطالب وإعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتى يفصل في أصل طلب الإلغاء مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,
وكيل الطالب المحامي |
التعليقات