دعوى بتعيين مصف لشركة

دعوى بتعيين مصف لشركة

صيغ الدعاوي
16. Aug 2020
221 مشاهدات
دعوى بتعيين مصف لشركة

دعوى بتعيين مصف لشركة

إنه في يوم ................... الموافق ...................

بناءً على طلب السيد/ ................... والمقيم في ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................

أنا................... محضر محكمة................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

1 - السيد/ ................... المقيم فى ................... محافظة................... مخاطبًا مع/ ....................

2 - السيد/ ................... المقيم فى ................... محافظة...................مخاطبًا مع/ ....................

3 - السيد/ ................... المقيم فى ................... محافظة................... مخاطبًا مع/ ...................

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ................... تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة ................... ومدتها ................... (تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن).

وحيث إنه قد انتهى أجل الشركة في تاريخ ................... وقد اتفق الطالب مع المعلن إليهم على عدم التجديد، أو قد اتفق الطالب مع المعلن إليهم على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.

وحيث إن الشركاء لم يتفقوا على طريقة التصفية وعلى من يقوم بالتصفية.

الأمر الذي يحق معه للطالب وعملاً بأحكام المادة 534 من القانون المدني أن يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة بمعرفتها.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ................... الابتدائية الكائن مقرها في ................... أمام الدائرة التجارية، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................... الموافق ................... وذلك ليسمعوا الحكم بتعيين مصف للشركة سالفة الذكر، تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفيتها وسداد الديون التي عليها واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أجالها أو المتنازع عليها، ورد المصروفات والقروض التي يكون أحد الشركاء قد أدها في مصلحة الشركة وقسمة صافي الناتج على الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال على أن تكون جميع المصروفات والأتعاب على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجل العلم/

(السند القانوني: المادة 534 من القانون المدني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات