دعوى إبطال عقد بيع ملك الغير مع التعويض
إنه في يوم..................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................مخاطبًا مع/ ..............
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع مؤرخ.../ .../ ..... باع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم ....... شارع........... قسم............... محافظة............... والبالغ مساحته............... مترا مربعًا والمكون من............... والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ............... الحد القبلي/ ...............
الحد الشرقي/ ............... الحد الغربي/ ...............
وذلك نظير ثمن إجمالي مقبوض جميعه لمجلس العقد قدره............ جنيه (فقط.............................. لا غير) واستلم الطالب العقار المبيع.
وحيث أن الطالب تبين له بعد إتمام البيع أن العقار المبيع والمبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ليس ملكا للمعلن إليه وإنما ملكيته ثابتة للسيد/ ....... بموجب العقد المسجل رقم....... لسنة 2 شهر عقاري......
وإذ تنص المادة 466/ 1 من التقنين المدني على أنه:
" إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل ".
كذلك تنص المادة 468 من التقنين المدني على أنه: وإذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية ".
ومفاد ذلك أن المشتري هو وحده الذي يجوز له طلب إبطال البيع سواء في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة رفع في دعوى البائع بمطالبته بالثمن. وإذا رفع المشتري دعوى الإبطال يتحتم على القاضي أن يحكم له بذلك كما للمشتري الحق أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر من خسارة لحقت به أو كسب فاته بسبب إبطال العقد إذا أثبت وقت البيع أنه حسن النية أي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع.
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن العقار المبيع والمبين الحدود والمعالم على النحو الوارد بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ .....مملوك للسيد/ .............................. وليس مملوكا للمعلن إليه الذي باع للطالب ما لا يملك، وأن الطالب أصابه من جراء ذلك أضرار بالغة، فقد أقام الطالب الدعوى الماثلة بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ.../ .../ .....مع إلزامه برد الثمن المدفوع فضلا عن التعويض عما أصابه من أضرار بسبب إبطال البيع.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات المقدمة منه بالدعوى وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (................) بمحكمة....... الكائن مقرها................. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم............... الموافق.../ .../ ..... ليسمع الحكم بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ..... ورد الثمن المدفوع وقدره.......... جنية و فوائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ............ جنية تعويضا عما أصابه من أضرار بسبب إبطال عقد البيع مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - للمشتري أيضا أن يرفع دعوى بفسخ البيع، كذلك يجوز له - إذا تعرض له المالك الحقيقي - أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق.
2 - يشترط أن يكون المشتري حسن النية أي يجهل عدم ملكية البائع للمبيع وقت البيع حتى يطالب بالتعويض بسبب إبطال عقد البيع. ولكن يجوز للمشتري حتى ولو كان عالما وقت البيع بأن المبيع غير مملوك للبائع أن يشترط في عقد البيع الرجوع بالتعويض على البائع فوق استرداده للثمن إذا انتزع المالك الحقيقي المبيع من يده.
3 - تسقط دعوى الإبطال بانقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشتري بأن البائع لا يملك المبيع، وتسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت البيع
التعليقات