دعوى بإبطال عقد شركة
بسبب عدم مساهمة أحد الشركاء في خسائرها وأرباحها
إنه في يوم ............... الموافق ...............
بناء على طلب السيد / ............... والمقيم في ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........................... .
أنا ...................... محضر محكمة ...................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / ...................... المقيم فى ...................... محافظة...................... مخاطبًا مع / .......................
2- السيد / ...................... المقيم فى ...................... محافظة...................... مخاطبًا مع / .......................
3- السيد / ...................... المقيم فى ...................... محافظة...................... مخاطبًا مع / ......................
وأعلنتهم بالآتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ...................... تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة ...................... باسم ...................... ومركزها الرئيسي ...................... ورأس مالها ...................... ومدتها ...................... وغرضها ...................... ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .
وحيث إنه قد اشترط في عقد الشركة المرفق بصحيفة الدعوى عدم مساهمة ( الطالب ، أو أحد المدعى عليهم ) في الأرباح التي تجنيها الشركة ، أو في الخسائر .
وحيث إن هذا الشرط باطل يترتب عليه بطلان الشركة طبقاً لنص المادة 515 من القانون المدني .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ...................... الابتدائية الكائن مقرها في ...................... أمام الدائرة التجارية ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ...................... الموافق ...................... وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء ببطلان عقد الشركة سالفة الذكر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم/
"السند القانوني: المادة 515 من القانون المدني"
التعليقات