دعوى إبطال عقد بيع للغلط مع التعويض
إنه في يوم.........
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ……………………….
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع مؤرخ …/ …/ ….. باع المعلن إليه للطالب ما هو قطعة أرض فضاء معده للبناء مساحتها...... م مربعًا كائنة بحوض.... رقم.... ضمن القطعة رقم..... ومحدودة بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ………………………. الحد القبلي/ ……………………….
الحد الشرقي/ ………………………. الحد الغربي/ ……………………….
وذلك نظير ثمن قدره......... جنية مدفوع جميعه بمجلس العقد.
هذا وقد تضمن عقد البيع سالف الذكر أن الأرض المبيعه يحدها من الناحية البحرية شارع عرضه 10 م. إلا أن الطالب عند استلامه لها تبين له أن هذا الشارع لا وجود له وأن الأرض المبيعه محصورة من جهاتها الأربع ولا منفذ لها يؤدي إلى الطريق العمومي
وحيث إن والحال كذلك فإن الطالب يكون قد وقع في غلط جوهري لو كان يعلمه لما أبرم عقد البيع سالف الذكر وأن المعلن إليه كان من السهل عليه أن يتبينه قبل البيع بالرجوع إلى الخرائط المساحة بالجهة الإدارية المختصة.
وإثباتا لذلك فقد أقام الطالب الدعوى رقم.... لسنة..... مستعجل..... بإثبات حالة الأرض المبيعه وقد أودع فيها تقرير الخبير الهندسي بإثبات أن الأرض المبيعه حبيسه من جهات أربع ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي الأمر الذي تفقد مع هذه الأرض صفة جوهرية يجوز معها إبطال عقد البيع المؤرخ …/ …/ ….. عملا بنص المادة 120 من التقنيين المدني التي تنص على أنه: " إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ".
وحيث إن بتاريخ …/ …/ …..وبموجب إنذار على يد محضر محكمة نبه الطالب على المعلن إليه بضرورة الإقرار بإبطال عقد البيع المؤرخ …/ …/ ….. للغلط ورد الثمن المدفوع في موعد غايته …/ …/ …..
وإلا أضطر الطالب إلى رفع المر للقضاء لاستصدار حكم بإبطال عقد البيع مع التعويض ورغم ذلك لم يحرك المعلن إليه ساكنا. المر الذي حذا بالطالب إلى أقامة الدعوى الماثلة.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (……….) بمحكمة..... الكائن مقرها...... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق …/ …/ ….. ليسمع الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ …/ …/ ….. والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب الأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وبالعقد لقاء ثمن قدره....... جنية لا غير وبإلزامه بأن يرد للطالب مبلغ........ جنية الثمن المدفوع وتعويضا قدره........ جنية لا غير مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1. يتعين في إبطال عقد البيع للغلط تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية ذلك لأن العقد الباطل يعتبر كأن لم يكن فلا يترتب عليه مسئولية عقديه.
2. وفقا لنص المادة 124 من التقنيين المدني ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ففي دعوانا الماثلة إذا عرض البائع على المشتري النفقات التي يقتضيها حصوله على حق المرور إلى الطريق العمومي مما يحقق له كل الأغراض التي قصد إليها فيأبى المشتري إلا إبطال العقد جاز أن يكون التمسك بالغلط في هذه الحالة متعارضا مع حسن النية فلا يجاب المشتري إلى طلب إبطال البيع للغلط.
التعليقات