دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس بعد إشهار إفلاسه

دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس بعد إشهار إفلاسه

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
204 مشاهدات
دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس بعد إشهار إفلاسه

دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس
بعد إشهار إفلاسه

إنه في يوم .................. الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد / .......................
أنا ............... محضر محكمة ................ قد انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد / .........................
المقيم /.........................

وأعلنته بالآتي

حيث إنه بتاريخ صدر حكم من محكمة ........... الابتدائية في قضية رقم .......... سنة .......... بإشهار إفلاس السيد/ ....... وحيث إنه بتاريخ .../ .../ .... صدر عن المفلس تصرف لصالح المعلن إليه هو وذلك بموجب وحيث أن هذا التصرف قد وقع من المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه ومن ثم فيعتبر لاغياً ولا يعتد به في مواجهة مجموعة الدائنين.

لـذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... الكائنة في وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً ابتداءً من الساعة .......... من يوم ........... ليسمع الحكم عليه بإلغاء التصرف الصادر من المفلس إليه والمبين بصدر هذه العريضة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم/

 

الموضوع

 

 

دعوى إبطال
عقد صدر
عن المفلس
بعد إشهار إفلاسه

 

وكيل الطالب

 

المحامي

 

بموجب توكيل
 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات