دعوى إبطال عقد صدر عن المفلس
بعد إشهار إفلاسه
إنه في يوم .................. الموافق .../ .../ .... بناء على طلب السيد / ....................... أنا ............... محضر محكمة ................ قد انتقلت إلى حيث إقامة : السيد / ......................... المقيم /......................... وأعلنته بالآتي حيث إنه بتاريخ صدر حكم من محكمة ........... الابتدائية في قضية رقم .......... سنة .......... بإشهار إفلاس السيد/ ....... وحيث إنه بتاريخ .../ .../ .... صدر عن المفلس تصرف لصالح المعلن إليه هو وذلك بموجب وحيث أن هذا التصرف قد وقع من المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه ومن ثم فيعتبر لاغياً ولا يعتد به في مواجهة مجموعة الدائنين. لـذلك أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... الكائنة في وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً ابتداءً من الساعة .......... من يوم ........... ليسمع الحكم عليه بإلغاء التصرف الصادر من المفلس إليه والمبين بصدر هذه العريضة مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
|
|
التعليقات