دعوى إثبات نسب من وزاج عرفي
إنه في يوم .................الموافق .../ .../...
بناء على طلب السيدة/ ................. ومحلها المختار مكتب المحامي/ .................. انتقلت أنا ................. محضر محكمة ................. الجزئية حيث أعلنت: -
السيد/ ................. المقيم: ................. مخاطبًا مع/ .................
وأعلنته بالآتي: -
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ .../ .../ .... موقع عليه من الطالبة والمعلن إليه وقد شهد على ذلك العقد شاهدين عدول هما كل من السيد/ ................ ، والسيد/ ................. ومازالت الطالبة في عصمة وطاعة المعلن إليه وحيث أنة قد دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى ..................
وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه بقيد واقعة ميلاد صغيرة بمكتب صحة ................. لكونه هو المكتب المختص إلا أنه أنكر نسب الصغير إليه بحجة أن عقد الزواج المبرم بينهما هو عقد زواج عرفي.
وحيث أن المقرر شرعًا أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصير صحيحا بالشهود ولم يكن بها أي موانع من موانع الزواج الشرعية، ولم يكن من اشتراطات إثبات النسب توثيق عقد الزواج لكون الولد للفراش، لذا فهي تقيم تلك الدعوى للقضاء لها بإثبات نسب صغيرها من المعلن إليه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ................. الابتدائية الكائنة ................. وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ................. الموافق .../ .../ ... أمام الدائرة ................. وذلك لسماعة الحكم بإثبات نسب صغيرها ................. من المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها فى ذلك، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
ولأجل العلم/
التعليقات