دعوى إثبات علاقة عمل

دعوى إثبات علاقة عمل

صيغ الدعاوي
15. Aug 2020
176 مشاهدات
دعوى إثبات علاقة عمل

دعوى إثبات علاقة عمل

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.

أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ ................. المقيم.............................. مخاطبًا مع: ....................

الموضـوع

بتاريخ .../ .../ .......م التحق الطالب للعمل بالشركة المملوكة للمعلن إلي بوظيفة ............ بمرتب شهري وقدره ........... إلا أن إليه لم يقم بتحرير عقد عمل للطالب ووعده بتحرير عقد عمل بعد انتهاء مدة ثلاثة شهور من التحاقه بالعمل.

وحيث إن فترة الاختيار قد انتهت بتاريخ .../ .../ .......م والطالب مازال مستمرًا بالعمل.

وحيث إن الطالب طلب من المعلن إليه تحرير عقد عمل تأسيسا على نص المادة 32 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م إلا أن المعلن إليه رفض ذلك.

ولما كانت المادة سالفة الذكر تنص على " يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ".

وحيث إن تحت يد الطالب المستندات الدالة على قيام علاقة العمل. وأنه لدي الطالب شهود لإثبات علاقة العمل.

فإنه والحالة هذه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة إلزام المعلن إليه بتحرير عقد عمل للطالب باللغة العربية متضمنا جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 12 لسنة2003م

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق .../ .../ .... م أمام الدائرة ………. ليسمع الحكم عليه بـ ….……

أولاً: بإثبات علاقة العمل بينه الطالب مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامه بتحرير عقد عمل للطالب باللغة العربية متضمنا جميع البيانات المنصوص عليه بالمادة 32 من قانون العمل 12لسنة 2003م مع إلزامه بإيداع نسخه من عقد العمل لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص

ثانيًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات