دعوى اعتراض على إنذار طاعة

دعوى اعتراض على إنذار طاعة

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
214 مشاهدات
دعوى اعتراض على إنذار طاعة

دعوى اعتراض على إنذار طاعة

إنه فى يوم .../ .../ ......

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ .........................

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ...... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته حتى الآن إلا أنه بتاريخ .../ .../ ...... قام المعلن إليه بالاعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية.

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ......تسلمت الطالبة إنذار على يد محضر محكمة.... الجزئية يدعوها فيه المعلن إليه بالدخول فى طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية المبين بالإنذار وإلا اعتبرت ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

وإذ تنص المادة 11 مكرر ثانيًا فى فقرتها الثانية على أنه:

وللزوجة الاعتراض على هذا " الإنذار " أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان... الخ ".

لما كان ما تقدم، فإن الطالبة تعترض على إنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ .../ .../ ...... وذلك للأسباب الآتية:

أولا: عدم شرعية مسكن الطاعة لأنه مشغول بسكتى الغير وهم...... ولم يشتمل على الأدوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال المعلن إليه.

ثانيًا: أن المعلن إليه غير أمين على الطالبة نفسًا إذ أنه دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وذلك ثابت بحكم جنائي نهائي في القضية رقم..... لسنة........ جنح قسم/ مركز........

ثالثًا: أن المعلن إليه غير أمين على مال الطالبة. إذ أنه بدد أعيان جهازها وتحرر عن ذلك المحضر رقم....... لسنة...... جنح قسم/ مركز....... والذى قضى فيه بحبسه....... وتأيد هذا الحكم استئنافيا وأصبح هذا الحكم باتا بفوات مواعيد الطعن عليه بالنقض.

وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم عليه:

أولاً: بقبول الاعتراض شكلاً.

ثانيًا: وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ .../ .../ ...... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة....... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات