دعوى بطلان بيع ملك الغير
إنه في يوم................. الموافق .../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ................. أنا ................. محضر محكمة ................. انتقلت وأعلنت: السيد/ ................. الموضوع: بموجب عقد بيع عرفي تاريخه باع المعلن إليه إلى الطالب كامل أرض وبناء العقار رقم بشارع قسم محافظة ومكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية: بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة................. مقره................. يوم................. الموافق.../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ.../ .../ .... للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة وإلزام المعلن إليه برد مبلغ قيمة ما دفعه الطالب مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
|
|
التعليقات