دعوى بطلان بيع ملك الغير 2
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع :................
الموضـوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ..../ ..../ ...... باع المعلن إليه للطالب ما هو قطعة أرض فضاء والكائنة بشارع ......... رقم ......... محافظة .......... ومساحتها الإجمالية .......... متر مربع ومحددة بالحدود الأربعة الآتية:
الحد الشرقي: ................. الحد الغربي: .................
الحد البحري: ................. الحد القبلي: .................
وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدره ............ جنيه دفعها الطالب للمعلن إليه بمجلس العقد. وعندما توجه الطالب لتسجيل الأرض المباعة سالفة الذكر أتضح له بأن هذه الأرض غير مملوكة للمعلن إليه وإنما هي مملوكة للسيدة/ .....................
ولما كانت المادة 446/ 1 من القانون المدني تنص على " إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل أو لم يسجل ".
فانه والحالة هذه يحق للطالب رفع الدعوى الماثلة مطالبا بإبطاله عقد البيع المؤرخ ..../ ..../ ...... والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب قطعة الأرض القضاء والمحددة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة مع إلزامه برد ثمن الأرض مضافًا إليها مبلغ وقدره.... تعويضًا عما أصاب الطالب من أضرار من خسارة لحقت به وما فاته من كسب بسبب إبطال البيع حيث أن الطالب كان حسنا النية ولا يعلم أن الأرض المبيعة ليست مملوكة للمعلن إليه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ....... والكائن مقرها ...... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ......... الموافق ..../ ..../ ...... أمام الدائرة (............) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ..../ ..../ ...... وإلزامه برد المبلغ الذي دفعه الطالب كثمن لهذه الأرض وقدره ........... جنيه مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ......... جنيه كتعويض عن الإضرار التي أصابته والخسارة التي لحقت به وما فاته من كسب - وخاصة أن سعر الأرض ارتفع - وما عاد على المعلن إليه من كسب وإلزامه بالفوائد القانونية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،
التعليقات