دعوى حبس نظير متجمد نفقة
إنه فى يوم .../ ..../ ......
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم........................ مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
بتاريخ .../ ..../ ...... استصدرت الطالبة ضد المعلن إليه حكما في الدعوى رقم.... لسنة..... أحوال شخصية...... جرى منطوقه على النحو التالي: -
" حكمت المحكمة.......... منطوق الحكم ".
هذا وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة......... شرعى مستأنف........ وبذلك أصبح هذا الحكم باتًا ونهائيًا.
وحيث إن الطالبة قد تجمد لها فى ذمة المعلن إليه مبلغ وقدره........ جنيه قيمة المفروض كنفقة زوجية بأنواعها بالحكم سالف الذكر وذلك عن المدة من .../ ..../ ...... وحتى .../ ..../ ......
...... شهر ×...... جنيه =....... جنيه (فقط.......لا غير)
وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه وديًا بأن يؤدى إليها قيمة المتجمد كنفقة زوجية المذكور إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية قيد برقم... لسنة... بغرض تسوية النزاع وديا إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيئ وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره.... جنيه قيمة متجمد نفقتها الزوجية بالحكم رقم..... لسنة...... أحوال شخصية.... عن المدة من .../ ..../ ......وحتى .../ ..../ ...... وحبسه عند الامتناع مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ ..../ ...... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات