دعوى من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره
إنه في يوم ...................
بناء علي طلب ورثة المرحوم ............... وهم ..............., ............... , ............... والمقيمين ............... ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ ................
أنا ............... محضر محكمة ............... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:
السيد/ ............... المقيم ............... مخاطبًا مع: ...............
وأعلنته بالآتي
كان مورث الطالبين المرحوم ............... يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة ............... بمرتب قدره ............... في الشهر ............... أو في اليوم وذلك منذ تاريخ ............... إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ ...............
وحيث إن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي ............... وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ ............... وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى (ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ ............... بأداة هذه المستحقات إلا أنه لم يتمثل
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ...............الابتدائية الدائرة ............... أو الجزئية ............... الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم ...............الموافق ............... لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره ............... هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .
ولأجل العلم/
التعليقات