دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره
إنه في يوم....................
بناء علي طلب السيد/ .................... المقيم.................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................
أنا/ .................... محضر محكمة.................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:
السيد/ .................... المقيم................... متخاطبا مع: - ....................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد تدرج مكتوب التحق الطالب للعمل لدي المعلن إليه بقصد تعلم مهنة.................... وقد اتفق في العقد علي أجر يومي مقداره.................... وحيث إن الطالب استمر في العمل لمدة شهرين ثم فوجئ بالمعلن إليه يفسخ العقد بحجة عدم استعداد الطالب للتعلم بصورة حسنة ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التدرج إلا أن المعلن إليه لم يف الطالب أجره المقرر في العقد والقانون وطبقا لقرار وزير القوي العاملة والتدريب وتبلغ جملته.................... ولما كانت المادة 150 من قانون العمل تقضي بضرورة تسليم الحدث نفسه أجره كاملا وبالتالي يكون للطالب أهلية قبض أجره والمطالبة به قانونًا.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .................... الابتدائية الدائرة أو الجزئية .................... الكائن مقرها بجهة .................... بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم.................... الموافق .................... لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ .................... طبقًا لما ورد بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات