دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة بأجره
إنه في يوم .................
بناء علي طلب السيد/ ................. المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................
أنا/................. محضر محكمة ................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:
السيد/ .................المقيم ................. مخاطبًا مع: - .................
وأعلنته بالآتي
بتاريخ ................. التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج (أو الطريحة) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره ................. وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الأدنى لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ................. الابتدائية الدائرة................. أو الجزئية ................. الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم ................. الموافق................. لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغًا وقدره ................. هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من ................. إلي................. والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
لأجل العلم/
التعليقات