دعوى من جار
ضد مالك عقار أساء استعمال الحق
إنه في يوم الموافق/ ...................................... بناءً على طلب السيد/ ...................................... المقيم في ...................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...................................... أنا ................... محضر محكمة ................... قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة السيد/ .............................. وأعلنته بالآتي: الموضوع: يملك الطالب العقار الكائن بـ ......... بـجهة .......... بطريق ......... بموجب .......... كما يملك المعلن له العقار الكائن بـ.............. بجهة ............ الذي يحد العقار من الجهة ................. بناءً عليه: أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن له بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............... مقرها ............... لحضور جلستها التي ستنعقد علنًا يوم ابتداءً من الساعة .......... لسماعه الحكم بإلزامه بإزالة ....................... (بيان الأعمال المطلوب إزالتها) على نفقته في ظرف ........... مع التصريح للطالب بإجراء إزالتها بمعرفته بمصروفات يرجع بها على المعلن له في حالة عدم قيام هذا الأخير بالإزالة في المدة سالفة الذكر وإلزام المعلن له بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة. |
|
التعليقات