دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي (تم الوفاء بكامل الثمن)
إنه في يوم...................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع مؤرخ .../ .../ ..... باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم.............. شارع.............. قسم............. محافظة.............. والمكون من.............. والبالغ مساحته مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ .............. الحد القبلي/ ..............
الحد الشرقي/ .............. الحد الغربي/ ..............
وذلك نظير ثمن إجمالي مقبوض بمجلس العقد قدره........... جنيه.
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (..............) التزام المعلن إليه بإعداد مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي. إلا إنه تقاعس عن تنفيذ التزامه رغم طلب ذلك منه بالطريق الودي.
لما كان ما تقدم وكان تنفيذ التزام المعلن إليه تنفيذا عينيا ممكنًا وفقًا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشهر العقاري ومن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم بما تضمنه من صحة ونفاذ هذا العقد بما يؤدي إلى نقل ملكية المبيع للطالب.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..................) بمحكمة........ الكائن مقرها.......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم..... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد البيع وبصدر هذه العريضة نظير ثمن مقبوض جميعه بمجلس العقد قدره..... جنيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - دعوى صحة التعاقد هي دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها محليا محكمة العقار وكذا محكمة موطن المدعي عليه
2 - دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه مما يقتضي أن تفصل المحكمة في حقيقة المبيع. (طعن رقم 1520 س 49 ق جلسة 18/ 4/ 1984)
3 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا يشترط فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وإنما يكفي فيها أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ممكنا، فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوى المشتري الأخير أو أثناء نظرها فإن التزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بإمكان تسجيل الحكمين.
(طعن رقم 769 س 49 ق جلسة 20/ 1/ 1984)
4 - المقرر أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد تتسع لكل ما يوجه إلى هذا العقد من مطاعن ومن ثم فإن الحكم بصحته لا يجيز للخصم العودة إلى مناقشة مدى توافره على أركانه سواء أثير هذا الدفاع في تلك العقود أم لم يثر. (طعن رقم 44 س 46 ق جلسة 14/ 2/ 1984)
5 - من المقرر في قضاء النقض أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ولو صدر فيها حكم لم يسجل أو يؤشر به لا يحول دون الحكم بصحة التعاقد لمشتري آخر للعين من ذات البائع إذ أن تسجيل صحيفة الدعوى والحكم فيها بصحة التعاقد ولو كان نهائيا دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري بل تبقى هذه الملكية للبائع وبالتالي يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادر من مالك. (طعن رقم 76 س 52 ق جلسة 16/ 4/ 1985)
التعليقات