دعوى صحة ونفاذ عقد مقايضة
إنه في يوم.................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ………………………
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد عرفي مؤرخ …/ …/ …… أسقط وتنازل الطالب على سبيل التبادل إلى المعلن إليه عن العقار ملكه الكائن برقم..... تنظيم شارع.... قسم...... محافظة....... والمكون من...... والبالغ مساحته.... مترا مربعا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ……………………… الحد القبلي/ ………………………
الحد الشرقي/ ……………………… الحد الغربي/ ………………………
وذلك نظير تنازل المعلن إليه للطالب عن العقار ملكه الكائن برقم...... تنظيم شارع....... قسم....... محافظة...... والمكون من...... والبالغ مساحته......... مترًا مربعًا والمحدود بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ……………………… الحد القبلي/ ………………………
الحد الشرقي/ ……………………… الحد الغربي/ ………………………
وتم ذلك بدون معدل لتساوي العقارين في القيمة بإقرار كل من الطالب والمعلن إليه وتم استلام كل من الطالب والمعلن إليه للعقارين المبينين الحدود والمعالم بالعقد وبصدر هذه الصحيفة.
وإذ تضمن عقد المقايضة في البند (………….) التزام كل من الطالب والمعلن إليه بإتمام العقد النهائي خلال أجل غايته …/ …/ …… وإذ انقضى الأجل دون قيام المعلن إليه بتنفيذ التزامه رغم مطالبته وديًا.
ولما كان تنفيذ التزام المعلن إليه تنفيذا عينيا ممكنا وفقا لنص المادة 210 من القانون العيني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشعر العقاري ومن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم فيما تضمنه من صحة ونفاذ هذا العقد بما يؤدي إلى نقل ملكية العقار الذي قايض به.
بناء عليه.
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (……….) بمحكمة...... الكائن مقرها......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق …/ …/ …… ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة المؤرخ …/ …/ …… والمتضمن مقايضة الطالب بالعقار ملكه بالعقار ملك المعلن إليه بدون معدل مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1. تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه. (م 485 مدني).
التعليقات