دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي (عقد البائع غير مسجل)
إنه في يوم.................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .......................
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .......................
وأعلنتهما بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ ..... باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المعلن إليه الأول إلى الطالب ما هو قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مساحتها...... م2(........... مترا مربعا) كائنة بحوض ........ رقم...... ضمن القطعة....... من....... بناحية..... مركز ومديرية....... والمحدودة بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ......................... الحد القبلي/ .........................
الحد الشرقي/ ......................... الحد الغربي/ .........................
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره........ جنية (فقط....... جنيه) مدفوع بالكامل بمجلس العقد من يد ومال الطالب ليد المعلن إليه الأول.
ولما كان المعلن إليه الأول (البائع للطالب) قد التزم بموجب عقد البيع المؤرخ .../ .../ ..... بإعداد كافة المستندات اللازمة لإتمام العقد النهائي ورغم ذلك تقاعس عن تنفيذ التزامه.
وإذ تبين للطالب أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ .../ ..... الذي تلقى به المعلن إليه الأول الأرض المبيعة من المعلن إليه الثاني لم يسجل ولم يصدق على توقيع البائع عليه.
هذا ولما كانت الملكية لا تنتقل إلى الطالب عن طريق البائع له (المعلن إليه الأول) إلا إذا كان قد سجل عقده - وتحقيقا لذلك فقد اختصم الطالب المعلن إليه الثاني البائع للبائع للطالب حتى يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ .../ .../ ..... والمبرم بين المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني والمتضمن بيعه للمعلن إليه الأول الأرض التي باعها الأخير للطالب ثم القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن بيع المعلن إليه الأول للطالب ذات الأرض.
هذا ولما كان تنفيذ التزام المعلن إليهما على نحو ما تقدم ممكنا وفقًا لنص المادة 210 من القانون المدني فمن ثم يمكن تسجيل هذا الحكم فيما تضمنه من صحة ونفاذ العقدين بما يؤدي إلى نقل ملكية المبيع للطالب.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام الدائرة (.............) بمحكمة.......... الكائن مقرها......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمعا الحكم.
أولاً: بصحة و نفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن بيع المعلن إليه الثاني للمعلن إليه الأول الأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالعقد وبصدر هذه الصحيفة لقاء ثمن مقبوض بمجلس العقد قدره......... جنيه (فقط................. لا غير).
ثانيًا: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ .../ ..... والمتضمن بيع المعلن إليه الأول للطالب ذات الأرض لقاء ثمن مقبوض بمجلس العقد قدره....... جنيه (فقط........... جنية) مع إلزام المعلن إليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشـمول الحكم بالنفاذ المعجل ۄالكفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - إذا كان المبيع لا يزال تحت يد البائع للبائع جاز للمدعي إضافة طلب إلزامه بتسليمها ذلك أن عقد البيع ينقل للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البائع للمدعي في تسليم المبيع من البائع السابق وهذا الأثر يترتب على عقد البيع وحتى ولو لم يكن مسجلا باعتباره من الحقوق الشخصية التي تتولد عنه.
التعليقات