دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي (باقي جزء من الثمن)
إنه في يوم.....................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................مخاطبًا مع/ ..........................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ.../ .../ ...... باع المعلن إليه للطالب ما هو حصة قدرها 8ط من 24ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار رقم....... شارع........ قسم.......... محافظة........... والبالغ جملة مساحته........... مترا مربعا والمكون من............ والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ .............. الحد القبلي/ ..............
الحد الشرقي/ .............. الحد الغربي/ ..............
وذلك نظير ثمن إجمالي قدره............ جنية دفع منه الطالب للمعلن إليه بمجلس العقد مبلغ وقدره............ جنية والباقي قدره......... جنية تم الاتفاق على أدائه للمعلن إليه عند التوقيع على عقد البيع النهائي بمصلحة الشهر العقاري.
وتحدد لذلك موعد غايته.../ .../ ......وقد انقضى هذا الموعد دون إتمام العقد النهائي.
وحيث إن بتاريخ.../ .../ ...... وبموجب إنذار على يد محضر نبه الطالب على المعلن إليه بضرورة تنفيذ التزامه بإتمام العقد النهائي بتقديم مستندات الملكية في موعد غايته.../ .../ ...... ورغم ذلك لم يحرك المعلن إليه ساكنا الأمر الذي حذا بالطالب إلى إيداع باقي الثمن المتفق عليه بعقد البيع سالف الذكر خزينة محكمة....... على ذمة المعلن إليه إيداعا مشروطا بعدم صرفه له إلا بعد إتمام العقد النهائي أو تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بمصلحة الشهر العقاري.
لما كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن دعوى صحة التعاقد يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وكان ذلك ممكنا في دعوانا الماثلة طبقا لنص المادة 210 من القانون المدني فقد أقام الطالب الدعوى الماثلة بغية الحصول على حكم يقوم مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه بالشهر العقاري حتى يمكن تسجيله وما يترتب على ذلك من نقل الملكية إليه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (............) بمحكمة........... الكائن مقرها.............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم......... الموافق.../ .../ ...... ليسمع الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ...... والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ما هو حصة قدرها 8ط من 24ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد وبصدر هذه العريضة نظير ثمن مقبوض قدره...... جنية (فقط...... لا غير) وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - إذا لم يتم الوفاء بباقي الثمن المتفق عليه في عقد البيع فللبائع الحق في طلب عدم قبول الدعوى وليس للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى استنادا إلى ذلك من تلقاء نفسها.
التعليقات