دعوى رجوع حامل الكمبيالة على الضامنين قبل تاريخ
الاستحقاق لامتناع المسحوب عليه عن قبولها
إنه في يوم.........
بناء على طلب السيد/ ......... (حامل الكمبيالة) التاجر ومحله/ .........
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
1 - السيد/ ................. (مظهر إليه أول) - ومحله/ .................. مخاطبًا مع/ .....................
2 - السيد/ ................. (مستفيد - مظهر) - ومحله/ ................. مخاطبًا مع/ .....................
3 - السيد/ ................. (الساحب) - ومحله/ ....................... مخاطبًا مع/ ....................
وأعلنتهم بالآتي
يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ...... جنيه بموجب كمبيالة محررة في .../ .../ ..... ومسحوبة من المعلن إليه الثالث (الساحب) علي السيد/ .......... (المسحوب عليه) لأمر المعلن إليه الثاني (المستفيد)....... الذي قام بتظهيرها إلى المعلن إليه الأول الذي قام بدوره بتظهيرها للطالب تظهيرًا ناقلا للملكية.
وقد خلت هذه الكمبيالة من ثمة شرط يحظر تقديمها للقبول أو شرط الرجوع بلا مصاريف.
وحيث إن الطالب عرض على السيد/ ....... (المسحوب عليه) الكمبيالة لقبولها بالطريق الود ى فامتنع عن ذلك فقدم الكمبيالة عن طريق قلم محضري......... للمسحوب عليه فامتنع عن قبولها دون إبداء أسباب فعمل المحضر احتجاج بعدم القبول (بروتستو) قيد برقم....... بتاريخ .../ .../ ..... بمحكمة........
وإذ المادة 348 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها الأولى والثانية علي أنه:
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها، يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: " الامتناع الكلى أو الجزئي عن القبول "
كذلك تنص المادة 273 من التقنين المدني على أنه: يسقط حق المدين في الآجل:
إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص - ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون. هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين - أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانًا كافيًا.
ومفاد ذلك إن عدم قبول المسحوب عليه للكمبيالة من شأنه أن يضعف التأمينات التي عول الحامل عليها ومن ثم يسقط آجل الوفاء ويستحق الدين فورا ما لم يقدم الضامنين كفيلا موسرا يقبله حامل الكمبيالة ويكون مقيما في مصر.
لما كان ما تقدم وكان الطالب حاملا الكمبيالة عمل عنها بروتستو عدم القبول الذي أعلنه للمعلن إليهم وضرب لهم من خلاله أجلا" لدفع قيمة الكمبيالة أو تقدم كفيل موسرا مقيما في مصر وإذ انقضى الآجل ولم يحرك المعلن إليهم ساكنا. فإنه يحق للطالب الرجوع عليهم بالطلبات.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلي كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (............) تجاري كلي بمحكمة....... الكائن مقرها....... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم....... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم بإشهار إفلاس شركة.... والتي يمثلها المعلن إليه مع إلزام التفليسة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم
التعليقات