دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لبلوغه سن
أهلية التقاضي
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ........................
وأعلنته بالآتي
الطالب كان زوجًا للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير........... مواليد .../ .../ ..... إلا أنه بتاريخ .../ .../ ..... طلقها طلقة أولى بائنة بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية......... وظل الصغير بيدها وحضانتها.
وحيث إن المعلن إليها بتاريخ .../ .../ ..... كانت قد استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية....... قضى فيه بإلزامه بأن يؤدى إليها شهريًا مبلغ وقدره....... جنيه كنفقة للصغير... بأنواعها مع أمره بالأداء... ألخ. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم..... لسنة...... شرعي مستأنف.........
ولما كان الصغير........ قد اكتملت له أهلية التقاضي وفقًا لنص المادة 2/ 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببلوغه سن الخامسة عشرة ميلادية فقد طالب الطالب المعلن إليها بالكف عن مطالبته بالمفروض بالحكم سالف الذكر كنفقة للصغير إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر وتطلب الحكم عليه:
بكف يدها عن المطالبة بالمفروض كنفقة للصغير....... بالحكم رقم......... لسنة....... أحوال شخصية.......... مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات