دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لبلوغه سن أهلية التقاضي

دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لبلوغه سن أهلية التقاضي

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
206 مشاهدات
دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لبلوغه سن أهلية التقاضي

دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لبلوغه سن

أهلية التقاضي

إنه فى يوم .../ .../ .....

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ........................

وأعلنته بالآتي

الطالب كان زوجًا للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير........... مواليد .../ .../ ..... إلا أنه بتاريخ .../ .../ ..... طلقها طلقة أولى بائنة بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية......... وظل الصغير بيدها وحضانتها.

وحيث إن المعلن إليها بتاريخ .../ .../ ..... كانت قد استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية....... قضى فيه بإلزامه بأن يؤدى إليها شهريًا مبلغ وقدره....... جنيه كنفقة للصغير... بأنواعها مع أمره بالأداء... ألخ. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم..... لسنة...... شرعي مستأنف.........

ولما كان الصغير........ قد اكتملت له أهلية التقاضي وفقًا لنص المادة 2/ 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببلوغه سن الخامسة عشرة ميلادية فقد طالب الطالب المعلن إليها بالكف عن مطالبته بالمفروض بالحكم سالف الذكر كنفقة للصغير إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.

وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر وتطلب الحكم عليه:

بكف يدها عن المطالبة بالمفروض كنفقة للصغير....... بالحكم رقم......... لسنة....... أحوال شخصية.......... مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... لتسمع الحكم عليها بما ذكر.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات