دعوى بفصل شريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين
إنه في يوم .................... الموافق ................. بناء على طلب كل من:
السيد/ .................. والمقيم في .....................
السيد/ ................... والمقيم في .....................
السيد/ ................... والمقيم في .....................
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامي الكائن في ..................... أنا ..................... محضر محكمة ..................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ..................... المقيم فى ..................... مخاطبا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي:
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ ................. تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة ..................... ومدتها ..................... (تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن).
وحيث أن المعلن إليه الأول بصفته شريكاَ موصي أو متضامن تعهد بأن يقدم حصته وقدرها ..................... في مدة أقصاها.....................، وبالرغم من مضي الأجل المحدد لم يقم المعلن إليه بتعهده، أو أنه قد اعترض على مد أجل الشركة.
الأمر الذي يحق معه للطالبين وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني أن يطلبوا فصله من الشركة وأن تظل قائمة فيما بينهم.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ..................... الابتدائية الكائن مقرها في .....................ـ أمام الدائرة التجارية، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .................... وذلك ليسمع الحكم بفصله من الشركة سالفة البيان، مع بقاء الشركة قائمة بين الطالبين بنفس شروط عقد التأسيس، وتصفية حصة المعلن إليه فيها على أساس آخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات