دعوى رد المبلغ المقبوض دون وجه حق
وتعويض عن إثراء بلا سبب
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ .............. أنا..............محضر محكمة..............انتقلت وأعلنت: السيد/ .............. الموضوع: بتاريخ.../ .../ .... قضت محكمة بإلغاء الحكم رقم........... لسنة.............. والصادر من محكمة بتاريخ وكان المعلن إليه قد قام بتنفيذ ذلك الحكم وقبض وتسلم المبالغ المحكوم بها وقدرها.............. والتي ترتب عليها إثراء بلا سبب للمعلن إليه. وحيث إنه يحق للطالب رفع الدعوى الماثلة ضد المعلن إليه لمطالبته بمبلغ قيمة ما أثرى به بلا سبب. بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام محكمة.............. ومقرها.............. يوم.............. الموافق.../ .../ .... للمرافعة وسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغًا وقدره والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات