دعـوى إثبات نشـوز
إنه فى يوم .../ ..../ ......
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ..............
وأعلنتها بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .../ ..../ ...... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اعتبارا من .../ ..../ ...... حيث تركت مسكن الزوجية الذى أقامت فيه منذ زواجها عام……….
وحيث أن الطالب قد دعا المعلن إليها بالطرق الودية للدخول فى طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية باعتباره مسكنا للطاعة إلا أنها أبت عليه ذلك الأمر الذي دعاه إلى إنذارها على يد محضر بوجوب دخولها فى طاعته أعلن إليها مع شخصها بتاريخ .../ ..../ ......
وحيث أن المعلن إليها قد اعترضت على إنذار الطاعة المعلن لها فى .../ ..../ ...... بالدعوى رقم..... لسنة...... أحوال شخصية...... وبتاريخ .../ ..../ ...... قضى فى هذه الدعوى برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة..... ق.
وحيث إن قد ثبت أن خروج المعلن إليها من مسكن الزوجية وعدم طاعة زوجها الطالب كان بدون حق أو مسوغ شرعي فهو الأمر الذى يحق معه للطالب رفع الدعوى الماثلة بإثبات نشوزها.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب الى مكتب تسوية منازعات....... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى بما ذكر ويطلب الحكم:
بإثبات نشوز المعلن إليها لامتناعها عن الدخول فى مسكن الزوجية وطاعة زوجها الطالب مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة........ الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ ..../ ...... لتسمع الحكم عليها بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات