دعوى إثبات نسب فى زواج عرفي
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم........................ مخاطبًا مع/ ....................
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ .../ .../ ..... والموقع عليه من الطالبة والمعلن إليه وشاهدين هما.......، ....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير....... بعد سبعة أشهر من العقد.
وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بقيد الصغير بسجلات المواليد بمكتب صحة......... إلا أنه أبى عليها ذلك بدعوى أنه متزوج منها بموجب عقد زواج عرفي وأنها أتت بالصغير فى أقل من تسعة أشهر رغم أنه من المقرر شرعًا أنه لا يشترط لإثبات النسب توثيق عقد الزواج كما أنه من المقرر شرعًا أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر قمرية.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بإثبات نسب صغيرها......... من أبيه المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها فى ذلك مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الكائن مقرها........ بجلستها المنعقدة صباح يوم........ الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات