دعوى بطلان عقد شركة
لعدم مساهمة الشريك في الخسائر
إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ....................... أنا ................ محضر محكمة ................... انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ................................... 2 - السيد/ ................................... الموضوع بتاريخ .../ .../ ..... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليهم برأس مال قدره ......... ولمدة ......... بعنوان....... وغرض الشركة ....... وقد نص البند على ألا يتحمل المعلن إليه الأول أية خسائر عن نشاط الشركة وحيث أن هذا الشرط يتعارض مع فكرة الشركة التي تقوم على المشاركة في الأرباح والخسائر حيث أن عقد الشركة يبطل في حالة الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباحها أو في خسائرها. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .......... ومقرها ......... يوم ............ الموافق .../ .../ ..... للمرافعة وسماع الحكم ببطلان عقد الشركة المؤرخ .../ .../ ..... والمبين بصدر العريضة مع إلزام الأول للمصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق. |
|
التعليقات