دعوى عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك
إنه في يوم.......................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .................
2 - السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري - ويعلن بإدارة قضايا الحكومة.
مخاطبا مع/ ............................
وأعلنتهما بالآتي
بموجب العقد المسجل رقم...... لسنة 2 شهر عقاري......... يمتلك الطالب ما هو قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مساحتها........... مترا مربعا كائنة بحوض........... رقم.......... زمام ناحية.......... قسم............ محافظة الجيزة ومحدودة بحدود أربعة هي:
الحد البحري/ ............ الحد القبلي/ ............
الحد الشرقي/ ............ الحد الغربي/ ............
وحيث إن بتاريخ.../ .../ ....... فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يضع يده على الأرض المملوكة له والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة زاعما شرائها من السيد/ .................. بموجب عقد البيع المسجل رقم......... لسنة........ شهر عقاري.......... نظير ثمن قدره........ جنية في حين أن البائع للمعلن إليه الأول ليس مالكا للأرض المبيعه.
وإذ تنص المادة 466 من التقنيين المدني على أنه:
1 - إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل.
2 - وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعه ولو أجاز المشتري العقد. "
كذلك تنص المادة 467 من القانون المدني على أنه: إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحًا في حق المشتري.
وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ".
ومؤدى ما نصت عليه المادتان 466، 467 من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل أم لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
(الطعن 802 س 49 ق جلسة 7/ 11/ 1982)
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الأرض المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى هي مملوكة للطالب وأن المعلن إليه الأول قام بشرائها ممن لا يملكها فإنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع في حقه واعتباره كأن لم يكن والتأشير بمنطوق هذا الحكم على هامش تسجيل هذا العقد، هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (...........) بمحكمة........ الكائن مقرها........... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم............. الموافق.../ .../ ....... ليسمع المعلن إليه الأول الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المسجل تحت رقم........ لسنة......... شهر عقاري............ في حق الطالب وإلزام المعلن إليه الثاني بصفته محو هذا التسجيل بالتأشير على هامشه بمنطوق هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن وإلزام المعلن إليه الأول برد الأرض عين التداعي المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة: لا تنتقل الملكية - في بيع ملك الغير - من المالك الحقيقي إلى المشتري ولو أجاز المشتري البيع فانقلب صحيحا ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري فإن للمالك الحقيقي أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض عما أصابه من ضرر بسبب خروج المبيع من يده.
التعليقات