دعوى زيادة نفقة زوجية
إنه فى يوم .../ ..../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................ المقيمة..................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............... المحامى............
أنا/ .................. محضر محكمة.................. انتقلت إلى:
السيد/ ......................... المقيم................... مخاطبًا مع/ ......................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوج للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ ..../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن.
وحيث إن الطالبة إزاء امتناع المعلن إليه عن الاتفاق عليها - استصدرت ضده حكما فى الدعوى رقم....... لسنة....... شرعي....... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره........ جنيه شهريًا نفقة زوجية بأنواعها وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم...... لسنة........ شرعي مستأنف.......
وحيث إن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، وقد زاد يسار المعلن إليه إذ كان دخله وقت الفرض مبلغ..... وأصبح دخله الآن مبلغ.... جنيه (أو قلت أعباء المعلن إليه الاجتماعية).
وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بزيادة المفروض لها كنفقة بالحكم رقم......... لسنة.......... شرعي إلى الحد الذي يتناسب مع يساره الراهن إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه وديًا وزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بالحكم رقم......... لسنة.......... شرعي....... إلى الحد الذي يتناسب ويساره الراهن إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شئ مما حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم بزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة بالحكم رقم........ لسنة........ شرعي.......... إلى الحد الذي يتناسب ويسار المعلن إليه الراهن - مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بنـاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (.............) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم....... الموافق .../ ..../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر. مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم/
التعليقات