دعوى زيادة نفقة زوجية

دعوى زيادة نفقة زوجية

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
171 مشاهدات
دعوى زيادة نفقة زوجية

دعوى زيادة نفقة زوجية

إنه فى يوم .../ ..../ .....

بناء على طلب السيدة/ ................ المقيمة..................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............... المحامى............

أنا/ .................. محضر محكمة.................. انتقلت إلى:

السيد/ ......................... المقيم................... مخاطبًا مع/ ......................

وأعلنتها بالآتي

الطالبة زوج للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ ..../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وطاعته حتى الآن.

وحيث إن الطالبة إزاء امتناع المعلن إليه عن الاتفاق عليها - استصدرت ضده حكما فى الدعوى رقم....... لسنة....... شرعي....... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره........ جنيه شهريًا نفقة زوجية بأنواعها وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم...... لسنة........ شرعي مستأنف.......

وحيث إن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، وقد زاد يسار المعلن إليه إذ كان دخله وقت الفرض مبلغ..... وأصبح دخله الآن مبلغ.... جنيه (أو قلت أعباء المعلن إليه الاجتماعية).

وحيث إن الطالبة قد طالبت المعلن إليه بزيادة المفروض لها كنفقة بالحكم رقم......... لسنة.......... شرعي إلى الحد الذي يتناسب مع يساره الراهن إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.

وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينها وبين المعلن إليه وديًا وزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بالحكم رقم......... لسنة.......... شرعي....... إلى الحد الذي يتناسب ويساره الراهن إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شئ مما حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم بزيادة المفروض لها كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة بالحكم رقم........ لسنة........ شرعي.......... إلى الحد الذي يتناسب ويسار المعلن إليه الراهن - مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بنـاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (.............) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم....... الموافق .../ ..../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر. مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات