دعوى إخلاء وفسخ لعدم سداد الأجرة
(موضوعية)
إنه في يوم................... الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ........... المقيم................ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ ...... المحامى............... أنا.............. محضر محكمة....... الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة: السيد/ ........ المقيم بالعقار رقم..... شارع..... تابع قسم.... محافظة..... مـخاطــبًا مــع/ .............. وأعلنتـه بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن ........ بغرض استغلاله ........ مقابل إيجار شهري قدره .......... وظل المعلن إليه يسدد الإيجار المستحق عليه حتى شهر ........ سنة ........... بناء عـلـيه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من عريضة هذه الدعوى ونبهت عليه بالحضور أمام محكمة........ بجلستها التى ستنعقد علنًا فى تمام الساعة الثامنة أفرنكي صباحًا وما بعدها من صباح يوم..... الموافق .../ .../ .... ليسمع المعلن إليه الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... وتسليم العين للطالب خاليه من الشواغل والأشخاص والأشياء بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه عن المدة من .../ .../ .... حتى .../ .../ .... وما يستجد من أجره مع ألزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. |
|
التعليقات