دعوى تطليق للحبس
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ...................
وأعلنتها بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ .../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وعلى طاعته حتى الآن.
وحيث أن بتاريخ .../ .../ .....اتهم المعلن إليه في القضية رقم...... لسنة....... جنايات....... عن واقعة......... وقدم للمحاكمة أمام محكمة جنايات........ وبجلسة .../ .../ ..... قضت المحكمة حضوريا بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات. وبدأ المعلن إليه فى تنفيذ العقوبة اعتبارًا من .../ .../ ..... أى منذ أكثر من سنة.
وإذ تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ".
لما كان ما تقدم وكانت الطالبة تتضرر من بعد زوجها المعلن إليه عنها لاسيما وأنها شابة وتخشى على نفسها الفتنة فقد طالبت المعلن إليه وديا أن يطلقها لرفع الضرر عنها إلا أنه أبى عليها ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي.
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدمت الطالبة بطلب إلى مكتب تسوية منازعات...... الأسرية قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود المكتب المذكور لم تسفر عن شيئ، وهو الأمر الذى حذا بالطالبة إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالبة تدعى على المعلن إليه بما ذكر وتطلب الحكم:
بتطليقها عليه طلقة بائنة مع أمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة......... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمع الحكم عليه بما ذكر
ولأجل العلم/
التعليقات