دعوى انفساخ عقد بيع بالتجربة مع رد الثمن
إنه في يوم..............
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم/ ..................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا............... محضر محكمة.................. انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ .......................... المقيم/ .......................... مخاطبًا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع بشرط التجربة مؤرخ .../ .../ ...... باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو سيارة مستعمله ماركة........... لوحات معدنية رقم........ موتور رقم.......... شاسية رقم............... موديل........... صناعة.......... نظير ثمن مقبوض جميعه بمجلس العقد قدره............ جنيه.
وقد تضمن عقد البيع في البند (..................) شرط تجربة الطالب السيارة المبيعة ليتبين صلاحيتها للغرض المقصود منها وإعلان المعلن إليه بنتيجة التجربة خلال.............. تبدأ من تاريخ إبرام عقد البيع بحيث إذا تضمن الإعلان قبول المبيع (السيارة) أعتبر البيع قد تم من تاريخ الإعلان بالقبول. وإذا تضمن الإعلان رفض المبيع (السيارة) اعتبر البيع مفسوخًا ويلتزم الطرفان بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد فيرد البائع الثمن ويرد المشتري المبيع.
وإذ تنص المادة 421 من التقنيين المدني على أنه:
"في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإن انقضت هذه وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.. "
لما كان ما تقدم وكان الطالب قد قام بتجربة السيارة المبيعة فتبين له عدم صلاحيتها للغرض المقصود منها فقام على أثر ذلك بإعلان المعلن إليه بتاريخ .../ .../ ...... وفي خلال المدة المتفق عليها بعقد البيع للتجربة برفضه السيارة المبيعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد برد السيارة إليه واسترداد الثمن وحدد في الإعلان يوم...... الموافق .../ .../ ...... لتنفيذ ذلك. إلا أن المعلن إليه تخلف عن الحضور في الميعاد ورفض رد الثمن إلى الطالب واسترداد السيارة ملكه. الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى عقد البيع بالتجربة المؤرخ .../ .../ ...... وإلى الإعلان برفض المبيع وإلى كافة طرق الإثبات المقرره قانونا.
بنـاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..........) بمحكمة........... الكائن مقرها................. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم........ الموافق .../ .../ ......ليسمع الحكم بانفساخ عقد البيع بالتجربة المؤرخ .../ .../ ...... إلزام المعلن إليه بأن يرد للطالب الثمن المقبوض بمجلس هذا العقد وقدره......... جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملحوظة:
1 - لا مانع من أن يقع البيع بالتجربة على عقار. كأن يشترط المشتري لمنزل يريد سكناه أن يكون البيع بشرط تجربة هذا المنزل.
2 - إذا هلك المبيع - بسبب أجنبي - وهو لا يزال تحت التجربة وقبل تبين مصير الشرط هلك على البائع باعتبار أن الشئ يهلك على مالكه. ولا يمنع من صحة ذلك أن المشتري قد تسلم المبيع لتجربته وأن هلاك المبيع يكون على المشتري بعد التسليم فإن ذلك يكون في البيع المنجز أما في البيع المعلق على شرط واقف فالهلاك يكون على البائع.
3 - قضت محكمة النقض بأن بقاء الشئ تحت يد المشتري على شرط التجربة يعتبر على سبيل الوديعة، فإذا تصرف فيه يعد خائنا للأمانة وذلك لأنه ثبت لها أن الطرفين قد اتفقا على بقاء الملكية للبائع حتى يجرب المشتري المبيع.
(نقض جنائي 25/ 11/ 1940 المحاماة 21 رقم 247 ص 549)
التعليقات