دعوى تعويض عن تلفيات السيارة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ………………….
ثانيًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة................. للتأمين بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركة الرئيسي في..............................
الموضوع
بتاريخ اصطدمت السيارة رقم...... ملك السيد/ ....... بالسيارة الأخرى المملوكة للطالب رقم....... وحيث أحدث بها التلفيات الموصوفة في المحضر رقم...... والذي أدان فيه قائد السيارة المتسببة في الحادث بحكم جنائي ولما كانت هذه السيارة مرتكبه الحادث مؤمن عليها لدى المعلن إليه الثاني بوثيقة رقم..... وطبقا للشروط العامة لوثيقة التأمين فان المؤمن عليه يلتزم بتغطيه التلفيات التي تلحق بالغير مما أدى إلى قيام الطالب برفع هذه الدعوى طالبا الحكم له بإلزام المعلن إليه الثاني بأن يؤدى مبلغ قدره..... قيمة التلفيات التي حدثت لسيارة ومبلغ......... قيمة التعويض عن الفترة التي تعطلت فيها السيارة والتي أضرت بصاحبها من خلال تعطيلها حيث أنها سيارة أجرة وتدر دخلا يوميا لصاحبها فقد انقطع هذا الدخل خلال تلك المدة إلى جانب المصروفات التي أنفقت عليها للصلاح.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق …/ …/ …… أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات