دعوى تعويض بسبب جريمة القذف والسب
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................
الموضوع
بتاريخ.......... قام المعلن إليه برمى الطالب وبقذفه بألفاظ مشينه ومحطة من الكرامة كما أنه في تكرارها يستحى اللسان من ذكرها مرة أخرى وهى (.........) وذلك علنية فى الطريق العام عدد كبير من الناس مما أدى الى استياء الطالب من نفسه واحتقاره من قبل هؤلاء المجمع الذين كانوا موجودين بالطريق وعلى اثر ذلك قام الطالب بتحرير المحضر رقم......... والاستعانة بالشهود الموجودين أثناء الواقعة و وتحركت الدعوى ضد المعلن إليه وتداولت بالجلسات الى أن صدر فيها حكم نهائى بات يدين فيه المعلن إليه بهذه الجريمة ولما كان لهذا الفعل اثر سيئ تركة فى نفس الطالب ولا يمحى نهائيا لأنه كان أمام العامة من الحاضرين لهذا فإنه قد أصاب الطالب أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القذف.
ومن ثم فإنه يطالب المعلن إليه بتعويض قدرة مبلغ.......... جبرًا عن الضرر الذي أصابه من جراء التصرف المعلن إليه الطائش الذي لا يحتكم إلى أساس صحيح وسند من القول والفعل.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات