دعوى تعويض بسبب العدول عن الخطبة

دعوى تعويض بسبب العدول عن الخطبة

صيغ الدعاوي
9. Aug 2020
315 مشاهدات
دعوى تعويض بسبب العدول عن الخطبة

دعوى تعويض بسبب العدول عن الخطبة

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .......................

الموضوع

الطالبة وهى خطيبه المعلن إليه منذ فترة طويلة وكان دائم الخروج معها والتردد علي البيت فى أي وقت شاء وقد اضطلع على أسرار البيت الشخصية بصفته انه سوف يكون واحد من أفراد العائلة فى المستقبل بزواجه من المدعية ولكن الطمع والجشع قد غشى عينيه، حيث ان والد المدعية يعمل مهندس معماري وصاحب شركة مقاولات فساعدت مهنة الأب على زيادة الطمع عندما بدأت الأيام تغير هذا الشخص ويظهر على حقيقته فى مطالبته المدعية و التى هى خطيبته بأن تتوسط لدى والدها لكى يمنحهم شقة فى أحدى العمارات التى يقوم ببنائها فوافق الوالد على ذلك هذه المرة ومرت الأيام وقبل انعقاد الزواج قام المعلن إليه أيضًا ومرة أخرى بمطالبه خطيبته بان تشن حربا ضد والدها عن طريق وقوفها فى وجهه ومطالبتها له بان يخصص لها نصيب من أملاكه يديرها هو ويكون عائدها لمصلحته لكى يستطيع أن يلبى مصاريف الحياة والإنفاق فلدى المعلن إليه نية فى ميراث والد خطيبته وهو على قيد الحياة مما حدا بهذا الأب الى رفض هذا الطلب هذه المرة وعلى اثر هذا الرفض قام المعلن إليه بفسخ الخطبة دون أسباب حقيقية ومشروعه غير طلبه المذكور .......... وحيث انه قد أشاع بين الناس هذه السيرة بان المدعى عليه خطيب المدعية دائم الخروج معها وجاء سبب الفسخ نتيجة الطمع والجشع من جانبه هو ولم يكن للمدعية ولا سبب فيه مما يعتبر ذلك خطأ سبب ضرر للمدعية يلزم مرتكبه بالتعويض عنه طبقا لنص المادة 163 مدني ويقدر المدعية هذا التعويض بمبلغ........ لعله يكون جابرًا للمدعية عن الأضرار التى إصابتها سواء كانت ماديه أو معنوية نتيجة فسخ الخطبة دون أسباب شرعيه صحيحة حيث أضيرت المدعية بين الناس فى سمعتها وشاع بان سبب الفسخ قد يكون لعيب فى هذه المدعية أو لسوء سلوكها الفاحش أو لأي سبب غير مشروع.

بناء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات