دعوى تعويض بسبب العدول عن الخطبة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .......................
الموضوع
الطالبة وهى خطيبه المعلن إليه منذ فترة طويلة وكان دائم الخروج معها والتردد علي البيت فى أي وقت شاء وقد اضطلع على أسرار البيت الشخصية بصفته انه سوف يكون واحد من أفراد العائلة فى المستقبل بزواجه من المدعية ولكن الطمع والجشع قد غشى عينيه، حيث ان والد المدعية يعمل مهندس معماري وصاحب شركة مقاولات فساعدت مهنة الأب على زيادة الطمع عندما بدأت الأيام تغير هذا الشخص ويظهر على حقيقته فى مطالبته المدعية و التى هى خطيبته بأن تتوسط لدى والدها لكى يمنحهم شقة فى أحدى العمارات التى يقوم ببنائها فوافق الوالد على ذلك هذه المرة ومرت الأيام وقبل انعقاد الزواج قام المعلن إليه أيضًا ومرة أخرى بمطالبه خطيبته بان تشن حربا ضد والدها عن طريق وقوفها فى وجهه ومطالبتها له بان يخصص لها نصيب من أملاكه يديرها هو ويكون عائدها لمصلحته لكى يستطيع أن يلبى مصاريف الحياة والإنفاق فلدى المعلن إليه نية فى ميراث والد خطيبته وهو على قيد الحياة مما حدا بهذا الأب الى رفض هذا الطلب هذه المرة وعلى اثر هذا الرفض قام المعلن إليه بفسخ الخطبة دون أسباب حقيقية ومشروعه غير طلبه المذكور .......... وحيث انه قد أشاع بين الناس هذه السيرة بان المدعى عليه خطيب المدعية دائم الخروج معها وجاء سبب الفسخ نتيجة الطمع والجشع من جانبه هو ولم يكن للمدعية ولا سبب فيه مما يعتبر ذلك خطأ سبب ضرر للمدعية يلزم مرتكبه بالتعويض عنه طبقا لنص المادة 163 مدني ويقدر المدعية هذا التعويض بمبلغ........ لعله يكون جابرًا للمدعية عن الأضرار التى إصابتها سواء كانت ماديه أو معنوية نتيجة فسخ الخطبة دون أسباب شرعيه صحيحة حيث أضيرت المدعية بين الناس فى سمعتها وشاع بان سبب الفسخ قد يكون لعيب فى هذه المدعية أو لسوء سلوكها الفاحش أو لأي سبب غير مشروع.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات