دعوى تعويض عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ .....................
الموضوع
بتاريخ............. تم الاتفاق بعقد رسمي بين الطالب والمعلن إليه على أن يقوم الطرف الثاني ببناء عمارة سكنية على قطعة الأرض التي يمثلها الطالب وقد تم تجهيز المكان وإعداده حيث يقوم الطرف الثاني بعملية البناء على الأرض وفعلا شرع المعلن إليه فى البناء ولكنه بعد فترة من الزمن توقف فجأة عن العمل بدون سبب قانوني أو موضوعي يجعله يوقف نشاطه فى حين أن جميع الالتزامات المالية على المدعى قد سددها كما هو مبين بالعقد بينهما وبسؤال المعلن إليه عن أسباب التوقف أتضح أنها أسباب وهمية وأعذار لا دخل للمدعى بها و ليست من شأنها أن تؤدى إلى وقف العمل بالنسبة للبناء.
حيث احتج الطرف الثاني بعدم وجود عمال أو أن أجر العامل ارتفع إلى حد الضعف مما أدى إلى التوقف فجأة عن البناء ومن الناحية الأخرى فقد قام الطالب بعمل دعاية إعلانية عن الوحدات السكنية التي يتم بناؤها فتقدم عدد كبير من الناس لحجز أماكن في تلك العمارة وتم تقاضى مبالغ مالية تحت حساب حجز الشقق والتزم معهم الطالب بمواعيد تسليم مدونه في عقد بيع الشقة وشروط جزائية أيضا لصالح هؤلاء السكان ولما كان ذلك التوقف عن العمل يؤدى إلى الإضرار بالطالب دون أدنى مسئولية أو ذنب له في التوقف لهذا فمن حق الطالب إلزام خصمه بتنفيذ التزامه عينا مع الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء وقف العمل الذي تسبب في تأخير التسليم بالنسبة للشقق وفقد الثقة بين الطالب وعملائه المتعاقدين منه وفى ذلك تنص المادة 215 من القانون المدني بقولها " إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا ما تأخر المدين في تنفيذ التزامه أو طبقا لهذا النص فإن المدعى يطالب المعلن إليه بمبلغ وقدره....... كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم قيام الطرف الأخر المعلن إليه بتنفيذ الالتزام الواجب عليه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة....... الابتدائية الكائن مقرها...... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم..... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ....... تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ........ على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات